اذا كان الماكول او المشروب في آنية من احدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كان الماكول او المشروب في آنية من احدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص

( مسألة 12 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 1 ) و لا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا .

طعاما طبخ في القدر و هو غلط لعدم أكله من القدر و إنما القدر ما طبخ فيه الطعام و كذا الحال في ( القوري ) لانه ظرف قد طبخ فيه الشاي لا أن الشارب شرب الشاي منه .

و ( ثانيتهما ) : الاخبار المشتملة على النهي عن أوانيهما و أنهما مكروهتان و هي أيضا شاملة للشارب لما تقدم من أن المقدر فيها خصوص الاكل و الشرب أو مطلق الاستعمال ، و الشارب لم يستعمل ( القورى ) في المقام و لا أنه أكل أو شرب منه فلا عصيان في حقه نعم أستعملها الآمر و الخادم كلاهما : أحدهما بالمباشرة و الآخر بالتسبيب و الامر به ، و حيث أن استعماله المباشري محرم و عصيان حرم التسبيب أليه بالامر به لانه أمر بالحرام و العصيان و هو حرام .( 1 ) لعله أراد بذلك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما في غيرهما استعمال الآنيتين عرفا و توضيحه : أن استعمال كل إناء بحسبه فإن استعمال آنية الذهب أو الفضة في الشرب أو الاكل قد يكون مع الواسطة لدى العرف كالقدر و ( السماور ) و نحوهما فإن الاكل و الشرب في مثلهما إنما هو بصب الطعام و الشراب منهما في المشقاب و الفنجان فإن الاكل أو الشرب منهما من واسطة معهود بل ربما تكون واسطة شيئا معينا عندهم كتوسط الصيني و المشقاب في القدر .

و قد يكون بلا واسطة و ذلك كالشرب عن الكأس و الاكل في المشقاب فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطة المعينة فيما يحتاج فيه إلى التوسط أو من واسطة فيما لا حاجة إليها صدق أنه أستعملها في الاكل و الشرب و هو


/ 536