اذا كان الماكول او المشروب في آنية من احدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص
( مسألة 12 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 1 ) و لا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا .طعاما طبخ في القدر و هو غلط لعدم أكله من القدر و إنما القدر ما طبخ فيه الطعام و كذا الحال في ( القوري ) لانه ظرف قد طبخ فيه الشاي لا أن الشارب شرب الشاي منه .و ( ثانيتهما ) : الاخبار المشتملة على النهي عن أوانيهما و أنهما مكروهتان و هي أيضا شاملة للشارب لما تقدم من أن المقدر فيها خصوص الاكل و الشرب أو مطلق الاستعمال ، و الشارب لم يستعمل ( القورى ) في المقام و لا أنه أكل أو شرب منه فلا عصيان في حقه نعم أستعملها الآمر و الخادم كلاهما : أحدهما بالمباشرة و الآخر بالتسبيب و الامر به ، و حيث أن استعماله المباشري محرم و عصيان حرم التسبيب أليه بالامر به لانه أمر بالحرام و العصيان و هو حرام .( 1 ) لعله أراد بذلك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما في غيرهما استعمال الآنيتين عرفا و توضيحه : أن استعمال كل إناء بحسبه فإن استعمال آنية الذهب أو الفضة في الشرب أو الاكل قد يكون مع الواسطة لدى العرف كالقدر و ( السماور ) و نحوهما فإن الاكل و الشرب في مثلهما إنما هو بصب الطعام و الشراب منهما في المشقاب و الفنجان فإن الاكل أو الشرب منهما من واسطة معهود بل ربما تكون واسطة شيئا معينا عندهم كتوسط الصيني و المشقاب في القدر .و قد يكون بلا واسطة و ذلك كالشرب عن الكأس و الاكل في المشقاب فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطة المعينة فيما يحتاج فيه إلى التوسط أو من واسطة فيما لا حاجة إليها صدق أنه أستعملها في الاكل و الشرب و هو