اعتبار طهارة الارض في مطهريتها
و يشترط طهارة الارض ( 1 ) من مكان إلى مكان و أكتفى بمجرد وضع الرجل على الارض و رفعها أعنى المسح و هو في مكانه من أن ينتقل إلى مكان آخر .و أما الغاءه خصوصية الارض فلا يسعنا استفادته منها بوجه ، و على ذلك فلا يعتبر في مطهرية الارض زوال العين بالمسح لانه كما مر قائم مقام المشي و قد مر عدم اعتباره فيه .( 1 ) ذهب إلى ذلك جماعة نظرا إلى أن المتنجس لا يكفى في تطهير مثله و لا سيما بملاحظة ما هو المرتكز في الاذهان من أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له و إلى قوله صلى الله عليه و آله ( جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ) ( 1 ) لان معنى الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره .و إلى ذلك من الوجوه .و عن جماعة منهم الشهيد الثاني ( ره ) عدم الاشتراط بل ذكر ( قده ) أن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق في الارض بين الطاهرة و غيرها هذا و ربما ناقش بعضهم في الاشتراط بإن الاحكام الشرعية تعبدية محضة و لا مجال فيها لاعمال المرتكزات العرفية فمن الجايز أن يكون النجس مطهرا لغيره بالتعبد الشرعي .و أستقراء موارد التطهير بالمياه و الاحجار في الاستنجاء و غيرها مما أعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر .و الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن و غيره من اشتراط الطهارة في مطهرية الارض و ذلك لوجهين : ( أحدهما ) : أن العرف حسب أرتكازهم يعتبرون الطهارة في أى مطهر و لا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقدا للطهارة بوجه و لا سيما بملاحظة أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له و لا نرى أى مانع من الاستدلال بالارتكاز .و إن كان قد يناقش فيه .بأنه لا أرتكاز عرفي في التطهير بالارض و لكنه كما ترى .1 - راجع ب 7 من أبواب التيمم من الوسائل .