النواقض امور منها البول والغائط
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي أمور : ( الاول و الثاني ) : البول و الغائط ( 1 ) من الموضع الاصلي و لو و غير معتاد ، أو من غيره مع أنسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي الاصلي مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف أشكال ، و الاحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة .وجبت له الجنة فأذهب فأنت حر فأنى أكره أن أستحدم رجلا من أهل الجنة ( 1 ) فصل في موجبات الوضوء و نواقضه .( 1 ) لا إشكال و لا خلاف في أن البول و الغائط الخارجين من الموضع الخلقي الطبيعي ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة : ( منها ) : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ( 2 ) و ( منها ) : صحيحته الثانية : قلت لابيجعفر و أبى عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين : من الذكر و الدبر من الغائط و البول الحديث ( 3 ) و ( منها ) ذلك من الاخبار .بل قامت على ذلك ضرورة الاسلام و إن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعي أمرا أعتياد يا للمكلف كما إذا جرت عادته على البول و الغائط من سبيليهما الاصليين لعارض حيث تشمله النصوص المتقدمة الواردة في أن الخارج من الطرفين الذين أنعم الله بهما عليك ينقض الوضوء كالبول و الغائط و الريح و أما مثل القيح و المذي و نحوهما فهو إنما خرج بالدليل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين في لسان الروايات المتقدمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعنى البول و الغائط و نحوهما و إن لم يصرح عليه السلام بأسمهما و بين1 - المروية في ب 39 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - و 3 - المرويتان في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل