اذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة

بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب ( 1 ) .( مسألة 39 ) في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما أتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) حتى يجب غسله ثانيا ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، و كذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا ، فضم إليه البقية و أجري الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ، ثم أنفصل تطهر بطهره .

و كذا إذا كان زنده نجسا ، فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثم أنفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذا .

نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله ( 1 ) قدمنا في المسألة السادسة عشرة أن الاجسام القابلة للعصر كالطين و دقاق الاشنان في مفروض الكلام إذا نفذ الماء المتنجس في جوفها فإن كانت جافة كفى في تطهيرها أن تغمس في الماء العاصم أو يصب عليها إناء بمقدار يصل إلى أعماقها .

و أما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك إلا أن تجفف أو يحرك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنه في جوفها أو تبقي في الماء الكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها .( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث : ( المرحلة الاولى ) : ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح و لا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالة فإنه لا مقتضي لنجساته و هذه الصورة مرادة للماتن ( قده )

/ 536