هل يحرم صياغتها واخذ الاجرة عليها ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يحرم صياغتها واخذ الاجرة عليها ؟

و يحرم بيعها و شرائها ( 1 ) فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل و لعله لاجل الترتب في الاحتمالات المذكورة ترقى الماتن شيئا فشيئا فأولا حكم بحرمة الاكل و الشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمة أقتنائها .( 1 ) ذكرنا في البحث عن المكاسب المحرمة أن مالية الاموال بالمواد لا بالصور الشخصية و الصفات فالمال إنما يبذل بأزاء موادها فحسب و لا يقع شيء من الثمن بأزاء الصور الشخصية بالاستقلال .

نعم الصور باعثة على بذل المال في مقابل المواد و موجبة للزيادة في قيمتها فترى أن الصوف المغزول مثلا تزيد قيمته على المغزول منه و إن كان المال مبذولا في مقابل المادة التي هي الصوف فأواني النقدين لا إشكال في جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن في المعاملة بأزاء مادتهما من أن يكون للهيئة دخل في بذل الثمن بإزائها و ذلك لوضوح أنهما من الاموال و من هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما التزم شيخنا الانصاري ( قده ) بذلك في بيع الصليب و الصلبان إذا قصد المعاوضة على موادهما فحسب و أما إذا باعهما بشكلهما و هيئتهما بإن كان لصورتهما دخل في المعاوضة و في بذل المال في مقابلهما فعلى ما قدمناه أيضا لا إشكال في صحة بيعهما لان الثمن إنما يبذل بأزاء المواد و لا يقع شيء منه في قبال الصور الشخصية بوجه و إنما هى دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمة أقتنائهما أم لم نقل .

نعم على القول بحرمة الاقتناء يبتني الحكم ببطلان بيعهما على تمامية شيء من العمومات المقتضية للبطلان كقوله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .

إذ مع القول بحرمة أقتتنائهما يصدق أنهما مما حرمه الله لحرمة جميع الافعال المتعلقة بهما .

و قوله في رواية تحف العقول : و كل شيء يجيئ منها الفساد محضا إلا أن رواية تحف العقول ضعيفة السند .

و الرواية الاولى يأتي عدم تماميتها في التعليقة الآتية فعلى

/ 536