الثمرة المترتبة على النزاع في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمرة المترتبة على النزاع في المسألة

الحيوان فهو و إن قلنا بتنجسه بالملاقاة كبقية الاجسام الملاقية للنجس إلا أنه يمتاز عن غيره في أن زوال العين عنه كاف في طهارته .

فعلى ذلك لو تنجس بدن الحيوان بشيء كالعذرة فجف فيه و لم تزل عنه عينه ثم ذبح لابد في تطهيره من الغسل و ذلك لان كفاية زوال العين في التطهير إنما يختص بالحيوان فإذا خرج عن كونه حيوانا لا دليل على كفايته فلا مناص من غسله بالماء نعم بناء على عدم تنجس الحيوان بالملاقاة لا يحتاج في تطهيره إلى الغسل لان النجاسة حينما أصابته رطبة لم تؤثر في بدنه لانه حيوان و هو لا يتنجس بالملاقاة و بعد ما خرج عن كونه حيوانا لم تصبه النجاسة الرطبة حتى تنجسه و يحتاج في تطهيره إلى الغسل فالمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور من تنجس بدن الحيوان بالملاقاة و كفاية زوال العين في طهارته هو الصحيح .

بقي الكلام فيما يترتب على هذا النزاع فقد يقال : كما عن جماعة منهم شيخنا الاستاذ ( قده ) في بحث الاصول : أن الثمرة تظهر فيما إذا أصابت الحيوان عين من الاعيان النجسة أو المتنجسة ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الاجسام الرطبة كالثوب مع الشك في بقاء العين في الحيوان حال وصول الماء أو الجسم الرطب أليه فإنه إن قلنا بعدم تنجس الحيوان أصلا فلا يحكم بنجاسة الملاقي للحيوان لان ما علمنا بملاقاته الماء مثلا إنما هو بدن الحيوان و هو جسم طاهر لا يقبل النجاسة حتى ينجس الماء أو غيره .

و أما العين النجسة التي أصابت الحيوان على الفرض فملاقاتها الماء محرزة للشك في بقائها حال ملاقاتهما .

و استصحاب بقائها إلى حال الملاقاة لا يترتب عليه ملاقاة العين النجسة مع الماء .

أللهم على القول بالاصل المثبت .

و أما إذا قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه فلا مناص من الحكم بنجاسة الملاقي للحيوان في مفروض الكلام أعني الماء أو الجسم الآخر

/ 536