حكم استعمال اواني الخمر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم استعمال اواني الخمر

أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الالية ، فإنها محكومة بالنجاسة ( 1 ) إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه .

و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ، و لا يكفي الظن ( 2 ) بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته ( 3 ) محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، و إن أخذ من الكافر .( مسألة 2 ) يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها ( 4 ) و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى بالقير أو نحوه ( 5 ) و لا يضر نجاسة باطنها التذكية من يد المسلم أو غيرها .( 1 ) قد عرفت الكلام في نجاستها .( 2 ) لعدم حجية الظن شرعا .( 3 ) كما إذا شككنا في شيء أنه من ال ( لاستيك ) المتدوال في عصرنا أو من الجلود و قد فرع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان و يظهر من تفريعه هذا أنه ( قده ) يرى جريان الاستصحاب في الاعدام الازالية كما أخترناه و تقريب ذلك أن اضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم و لا ندري تحققها حال حدوثهما و الاصل عدم تحقق أضافتها إلى الحيوان حينئذ و هذا بناء على جريان الاصل في الاعدام الازلية مما لا غبار عليه .

و أما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضا بالطهارة و الحلية لقاعدة الطهارة و أصالة الحل .( 4 ) لانها كسائر الاواني المتنجسة قابلة للطهارة بالغسل لاطلاق ما دل على غسل الانآء ثلاث مرات أو أكثر ( 1 ) .( 5 ) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل و يستدل


1 - راجع ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .




/ 536