الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه اذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه اولا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه اذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه اولا

في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر ( 1 ) فيه في الكثير ، و لا يلزم تجفيفه أولا .

نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف .

و أما في الغسل بالكثير فمقتضى الا طلاقا ت عدم اعتبار التعدد فيه .

و أما التعدد المدلول عليه بالمطلقات كما في التعدد في المتنجس بالبول أو الانآء الذي شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل بل مقتضى الاطلاق وجوب التعدد في كل من القليل و الكثير .

نعم خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرة واحدة ( 1 ) .( 1 ) تعرض ( قده ) لحكم الاجسام التي ينفذ فيها الماء و هي قابلة لعصر كالصابون و الحنطة و الطين ورأى أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها و أن ما في جوفها إذا كان العين النجسة كالماء المتنجس لم يلزم تجفيفها أولا .

بل يطهرها مجرد أتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية أتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجس .

و أما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيقها أولا حتى تذهب ما يئتها و إن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها و ذلك لان العين الموجودة في جوف الاجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها .

هذا ما أفاده ( قده ) في المقام .

و لا يمكن المساعدة عليه لان الموجود في أعماق الاجسام المتنجسة لا يطلق عليه الماء ليكتفى في تطهيره بمجرد أتصاله بالماء الكثير و إنما هو رطوبات


1 - المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536