( مسألة 1 ) أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ( 1 ) ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية .التقرب به ، و لا يكفي في الامتثال لان الحرام لا يكون مصداقا للواجب .( بقي شيء ) و لا بأس بالاشارة أليه و هو أن المالك لو أذن له في الا فراغ فحسب فهل يصح التوضوء منه بالاغتراف أو لا يصح ، بناء على بطلانه على تقدير عدم الاذن في الا فراغ الظاهر عدم صحة الوضوء و هذا لا لان وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمة .بناء على وجوبها واجبة في ذاتها و أن لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهة أن الترخص في الا فراغ قد يراد به جواز الا فراغ و لو في بعض الانآء بأن يفرغ بعض الماء دون بعض و لا أشكال حينئذ في صحة الوضوء منه بالاغتراف لانه أفراغ لبعض مائه إلا أن هذه الصورة خارجة عن مورد الكلام .و قد يراد به جعل الانآء خاليا من الماء كما هو معنى الا فراغ و حينئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لانه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الانآء خاليا بذلك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم يأذن به المالك فيبطل .و على الجملة مورد الاذن إنما هو الا فراغ فيسوغ جعل الانآء خاليا عن الماء دفعة واحدة أو متدرجا بأن يفرغ بعض مائه مشروطا بأنضمامه إلى أفراغ البعض الآخر .و أما الا فراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الاذن و الترخيص و بما أن الاغتراف للوضوء تخلية لبعض الانآء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الاذن المالكي أللهم إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم في الصورة السابقة .( 1 ) و ذلك لاحد أمرين : ( أحدهما ) : استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم