يجب في الاواني اذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
فلا تكفي الغسلة المزيلة ( 1 ) لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها و الاحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما الغسلة المزيلة .( مسألة 5 ) يجب في الاوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ( 2 ) و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة و بالماء بعده مرتين ( 3 ) و الاولى أن يطرح فيها التراب من ماء و يمسح به ، ثم يجعل فيه شيء من الماء و يمسح به و إن كان الاقوى كفاية الاول فقط ، بل الثاني أيضا ، ( 1 ) تكلمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول و ذكرنا ما توضيحه : أن الغسل بمعنى إزالة العين بالماء و لا شبهة في أن ذلك صادق على الغسلة المزيلة أيضا فمقتضى الاطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها و لم يقم دليل على عدم كفاية المزيلة في التطهير و لم يثبت أن الغسلة الاولى للازالة و الثانية للانقاء .نعم لا بأس بالاحتياط بالغسل مرتين بعد الغسلة المزيلة .( 2 ) لموثقة عمار المتقدمة ( 1 ) فإن مقتضى أطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات و المتنجسات و بها يقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الكلب يشرب من الانآء قال : إغسل الانآء إلا أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الانآء ثم تفريغه و معه إنما يرفع اليد عن الاطلاق في صحيحة محمد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل و يبقى اطلاقها في التطهير بالكثير و الجاري و نحوهما على حاله إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل و لعلنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعذ ذلك .( 3 ) هذا هو المعروف بينهم و عن المفيد في المقنعة أن الانآء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطا هن بالتراب ثم يجفف و عن السيد و الشيخ ( قد هما ) في1 - في ص 48 2 - المروية في ب 1 و 2 من أبواب الاسئار من الوسائل .