يجب في الاواني اذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب في الاواني اذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل

فلا تكفي الغسلة المزيلة ( 1 ) لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها و الاحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما الغسلة المزيلة .( مسألة 5 ) يجب في الاوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ( 2 ) و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة و بالماء بعده مرتين ( 3 ) و الاولى أن يطرح فيها التراب من ماء و يمسح به ، ثم يجعل فيه شيء من الماء و يمسح به و إن كان الاقوى كفاية الاول فقط ، بل الثاني أيضا ، ( 1 ) تكلمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول و ذكرنا ما توضيحه : أن الغسل بمعنى إزالة العين بالماء و لا شبهة في أن ذلك صادق على الغسلة المزيلة أيضا فمقتضى الاطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها و لم يقم دليل على عدم كفاية المزيلة في التطهير و لم يثبت أن الغسلة الاولى للازالة و الثانية للانقاء .

نعم لا بأس بالاحتياط بالغسل مرتين بعد الغسلة المزيلة .( 2 ) لموثقة عمار المتقدمة ( 1 ) فإن مقتضى أطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات و المتنجسات و بها يقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الكلب يشرب من الانآء قال : إغسل الانآء إلا أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الانآء ثم تفريغه و معه إنما يرفع اليد عن الاطلاق في صحيحة محمد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل و يبقى اطلاقها في التطهير بالكثير و الجاري و نحوهما على حاله إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل و لعلنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعذ ذلك .( 3 ) هذا هو المعروف بينهم و عن المفيد في المقنعة أن الانآء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطا هن بالتراب ثم يجفف و عن السيد و الشيخ ( قد هما ) في


1 - في ص 48

2 - المروية في ب 1 و 2 من أبواب الاسئار من الوسائل .

/ 536