( مسألة 5 ) الانقلاب الاستحالة ( 1 ) إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها .( 1 ) الانقلاب و الاستحالة متحدان حقيقة بحسب اللغة فإن الحول و القلب بمعنى فيقال : قلبه قلبا .حوله عن وجهه و لم ترد الاستحالة في شيء من الاخبار ليتكلم في مفهومها و إنما حكمنا بالطهارة معها لانعدام موضوع النجاسة و ارتفاع حكمه .نعم بين الاستحالة و الانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء و قد تصدى الماتن ( قده ) لبيان الفارق بينهما بحسب الاصطلاح .و توضيح ما أفاده أن النجاسة في الاعيان كما تقدم مترتبة على عناويها الخاصة من البول و الخمر و الدم و هكذا فالخمر بما هى خمر نجسه لا بما أنها جسم مثلا و هكذا الحال في غيرها من الاعيان و هو معنى قولهم : الاحكام تتبع الاسماء بمعنى أنها تدور مدار العناوين المأخوذة في موضوعاتها فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محالة فيحكم بعدم نجاسة الخمر و عدم حرمتها إذا سلب عنها عنوانها nو أتصفت بعنوان آخر فلا يعتبر في زوال النجاسة أو الحرمة زوال الخمر و أنعدامها بذاتها أو انعدام البول كذلك أو غيرهما .و من هنا يظهر أن استصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الاغلاط التي لا نتمكن من تصحيحها فإن النجاسة كحرمة المسكر الجامد كالبنج فكما أنه إذا زال عنه إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبة على البنج المسكر كذلك الحال في المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ ؟ و هذا بخلاف المتنجسات .لعدم ترتب النجاسة فيها على عناوينها و إنما ترتبت على ذواتها فهي متنجسة بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسمية بمرتبتها النازلة بل يتوقف زوال حكمها على انعدام ذواتها و تبدل صورتها الجسمية