الاستدلال على اعتبار العصر في الغسل
الاخذ به و تقييد الاطلاق المتقدم بذلك .و أما إذا شككنا في أن الشيء الفلاني سبب للطهارة أولا تحصل به الطهارة ؟ فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره و مقتضاه الحكم ببقاء النجاسة و آثارها .إذا عرفت ذلك فنقول : الصحيح اعتبار العصر في الغسل و ذلك لانه مفهوم عرفي لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف و هم يرون اعتباره في مفهومه بلا ريب و من هنا لو أمر السيد عبده بغسل شيء و لو من القذارة المتوهمة كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل نظيف لا يكتفي العبد في أمتثاله بإدخال الثوب في الماء فحسب ، بل ترى أنه يعصره و يخرج غسالته .على أنا لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجس أولا اعتبار به و قد عرفت أن المحكم حينئذ هو الاطلاق و هو يقتضى الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بارتفاعها كما إذا عصر .و تؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبى العلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 1 ) و الوجه في جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة في الحديث مسبوقة بجملتين حيث سئل عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين و عن الثوب يصيبه البول قال : إغسله مرتين ( 2 ) و هاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبي في الرواية هو الصبي المتغذي و لا يجب فيه الغسل كى يعتبر فيه العصر فالأَمر به محمول على الاستحباب لا محالة .و في الفقة الرضوي ( و إن أصاب بول في ثوبك فأغسله من ماء جار مرة و من ماء راكد مرتين ثم أعصره ) ( 3 ) و عن دعائم الاسلام عن على عليه السلام قال في المنى يصيب الثوب : يغسل مكانه فإن لم1 - و 2 - المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - المروية في باب 1 من أبواب النجاسات من المستدرك .