كفاية كل قالع في الاستنجاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية كل قالع في الاستنجاء

و يكفي كل قالع و لو من الاصابع ( 1 ) فالمعنى حينئذ : ضربته خمسين مرة بالسوط ، فسوطا مفعول مطلق للضرب إي ضربته كذا مقدارا ضربا بالسوط فالتعدد في المثال إنما هو في الضرب لافي السوط و ما به الضرب .

و أين هذا من قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار حيث أن التعدد فيه في الآلة و ما به التمسح أعني الاحجار و لا ينطبق الاحجار الثلاثة على الحجر الواحد و إن كان ذا جهات ثلاث و على ذلك لا مناص من أن يكون ما يتمسح به كالمسح متعددا نعم قد يصدق المسح بالاحجار الثلاثة على التمسح بالحجر الواحد كما إذا كان حجرا عظيما أو جبلا متحجرا لانه حجر واحد حقيقة إذ الاتصال مساوق الموحدة مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلاثة صدق التمسح بالاحجار الثلاثة عرفا لطول الفواصل بين الاطراف ( 1 ) كما إذا أستنجى بثلاثة من أصابعه و المستند في ذلك أمور : ( الاول ) : الاجماع على أنه لافرق في جواز الاستجمار بين الاحجار و غيرها من الاجسام الطاهرة القالعة للنجاسة و لو كانت هى أصابع المتخلي عدا ما أستثني من العظم و الروث و غيرهما مما يأتي عليه الكلام .

و يندفع بأن الاجماع التعبدي على جواز الاستجمار بكل جسم قالع للنجاسة لم يثبت بوجه و على فرض التحقق لا نعلم بل لا نظن أن يكون المراد من معقد إجماع المجمعين أي جسم قالع للنجاسة و لو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه .( الثاني ) : الاخبار المشتملة على كفاية الاستجمار بغير الاحجار من المدر و الخرق و الكرسف و غيرها فقد ورد في بعضها أن الحسين بن على عليه السلام كان يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل ( 1 ) و في مضمرة زرارة المتقدمة أنه كان يستنجي من الغائط بالمدر و الخرق ( و الخزف ) كما عن بعض نسخ


1 - المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

/ 536