المسحات المعتبرة في الاستبراء
الثلاث المعتبرة في القضيب كما اعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث في الحشفة .و هذا لم يقم عليه دليل .بل الاخبار المتقدمة مطبقة على أن المسحات لا يعتبر الترتيب بينها و لا اختلاف بين الروايات من هذه الجهة و إن كان لابد من تقييد مطلقها بمقيدها كما تقدم و ذلك : أما رواية حفص بن البختري فلان ظاهرها أن الضمير في ( ينتره ) راجع إلى البول المدلول عليه بجملة ( يبول ) كما في قوله عزمن قائل : أعدلوا هو أقرب للتقوى ( 1 ) و معنى ينتره أنه يجذب البول ، و انجذاب البول المتخلف في الطريق لا يتحقق بعصر نفس القضيب لان الاختبار أقوى شاهد على أن المتخلف من البول بين المقعدة وأصل القضيب أكثر من المتخلف في القضيب بحيث لو عصرت ما بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج في مسح القضيب و عليه فالرواية تدل على اعتبار عصر ما بين المقعدة و نهاية القضيب و جذب البول المتخلف فيما بينهما ثلاثا ، و ما بين المقعدة و نهاية الذكر قطعات ثلاث و هي : ما بين المقعدة و الانثيين ، و القضيب ، و الحشفة ، و مسح القطعات الثلاثة ثلاثا تبلغ تسع مسحات كما تقدم فالرواية دلت على اعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاث مرات كفى في تحقق المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء مع أن المسحات الثلاثة الاولى لم تتقدم بأجمعها على المحسات الوسطى الثلاث كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات الاخيرة الثلاث .و أما حسنة محمد بن مسلم فلان أصل الذكر الوارد في الحسنة ظاهره العروق التي يقوم عليها الذكر و لم يرد به آخر القضيب و هو القسمة الاخيرة المرئية خارجا كما أن أصل الشجر يطلق على العروق المنشعبة المتشتة تحت الارض .و هي التي1 - المائدة : 5 : 8 .