اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى تعين الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى تعين الماء

تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به

( مسألة 3 ) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ( 1 ) فلا يجزئ مثل الطين ، و الوصلة المرطوبة .

نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .( مسألة 4 ) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ( 2 ). لا تطهر من دونه و قد خرجنا عن ذلك في مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهيره و المتيقن من ذلك ما إذا أزيلت النجاسة بمالها من الشؤون و الاثار إلا فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه و إزالته كما في الاجزاء الصغار لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسح المتعارف .

و أما رطوبة النجاسة فحيث أنها قابلة لزوال بالتمسح و لا قرينة على عدم لزوم إزالته أعتبرت إزالتها بالتمسح كالعين .( 1 ) لان الرطوبة بعد ما تنجست بملاقاة العذرة تنجس المحل و يأتي أن التمسح إنما يكفي في الطهارة إذا لم تنجس بغير الغائط من النجاسات و المتنجسات نعم لا تعتبر اليبوسة في الاحجار لان كونها رطبة برطوبة مسرية لا يضر في الاستنجاء بها .( 2 ) لان الاخبار الواردة في المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فيما إذا تنجس بالمحل بالغائط و أما إذا تنجس بغيره فيحتاج كفاية التمسح إلى دليل و لم يقم دليل على كفايته .

بل الدليل قد دل على عدمها و ذلك لان المحل إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات الخارجية ترتبت عليه آثارها و منها لزوم غسلها بالماء و عدم كفاية التمسح في إزالتها و هذا بناء على أن المحل يتنجس بالنجاسة الخارجية أو بما خرج مع الغائط مما لا إشكال فيه .

و كذا إذا منعنا عن ذلك نظرا إلى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا و هذا لان المحل و إن لم يتنجس بالنجاسة الثانية حينئذ إلا أن المحل يتبدل حكمه

/ 536