الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجس
أما الوجه الاول فلان الاصل محكوم بإطلاق ما دل على مطهرية الغسل و إلا فيرجع إلى إطلاق ما دل على تقذر المتقذر و عدم جواز شربه أو غيره مما يشترط فيه الطهارة و على كلا التقديرين لا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب مع أن الشبهة حكمية .و أما الثاني من الوجوه فلان مقتضى إطلاق ما دل على مطهرية الغسل بالماء عدم الفرق بين ورود الماء على المتنجس و عكسه و ( دعوى ) أن الدليل منصرف إلى صورة الورود ( تندفع ) فأن الغلبة لا تقتضي الانصراف ، على أن الاغلبية مسلمة ، لان الغسل بإيراد المتنجس المتقذر على الماء كما في إدخال اليد المتقذرة على الماء القليل أيضا متعارف كثير و غاية الامر أن الغسل بأبراد الماء عليه أكثر و هذا لا يوجب الانصراف بوجه و أما الوجه الثالث و هو العمدة من الوجوه المستدل بها في المقام فلانه يرد عليه أن الامر بالصب في الاخبار لم يظهر كونه بعناية اعتبار ورود الماء على النجس بل الظاهر أن الصب في قبال الغسل و إنما أمر به تسهيلا للمكلفين فلم يوجب عليهم الغسل كما أوجبه عند تنجس ثيابهم فكان الصب غسل و محقق لمفهومه في الجسد ، و لا سيما أن مواضع الجسد مما يصعب إيراده على الماء القليل كما إذا تنجس بطن الانسان مثلا و يدل على ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبى العلاء المتقدمة ( 1 ) حيث أمر فيها الامام عليه السلام .بصب الماء على الجسد مرتين فيما إذا أصابه البول معللا بقوله : فإنما هو ماء .و دلالتها على أن إيجاب الصب دون الغسل بعنايه التسهيل مما لا يقبل المناقشة فإن الجسد الثوب و نحوه مما يرسب فيه البول و بما أنه أيضا ماء فيزول عنه بالصب من حاجة إلى الغسل .1 - في ص 17 .