الشمس كما انها تطهر ظاهر الارض كذلك تطهر باطنها المتصل به
( مسألة 1 ) كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها ( 1 ) المتصل بالظاهر النجس بأشراقها عليه .و جفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ( 2 ) أو لم يكن متصلا بالظاهر ، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر .صدق الاصابة معها فالحاجز على إطلاقه مانع عن التطهير بالشمس .( 1 ) قد يقال : بعدم طهارة الباطن بأشراق الشمس على ظاهر الارض نظرا إلى أن مطهرية الشمس إنما أستفدناها من حكمهم عليهم السلام بجواز الصلاة على الارض المتنجسة بعد جفافها بالشمس .و من الظاهر أن في جواز الصلاة على الارض المتنجسة تكفي طهارة الظاهر فحسب فلا يكون ذلك مقتضيا لطهارة الباطن أيضا .نعم لا محيص من الالتزام بطهارة شيء يسير من الباطن فإن الصلاة على بعض الاراضي كالاراضي الرملية يستتبع تبدل أجزائها و قد توجب تبدل الظاهر باطنا و بالعكس ففي هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهارة الباطن دون الزائد عليه .و الصحيح ما أفاده الماتن ( قده ) لان جواز الصلاة على الارض و إن لم يقتض طهارة المقدار الزائد على السطح الظاهر كما ذكر إلا أن صحيحة زرارة تدلنا على طهارة الباطن أيضا لقوله فيها : فهو طاهر .حيث أن الضمير فيه يرجع إلى الشيء المتنجس بالبول و نحوه و معناه أن ذلك المتنجس إذا جففته الشمس حكم بطهارته .و من الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شيء واحد ففي المقدار الذي وصل أليه النجس إذا جف بالشمس حكمنا بطهارته لوحدتهما .( 2 ) و مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة يظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لم يحكم بطهارته بإشراق الشمس على ظاهرها لان النجس حينئذ شيء آخر