اذا توضأ او اغتسل من الانيتين مع الجهل بالحكم او الموضوع - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا توضأ او اغتسل من الانيتين مع الجهل بالحكم او الموضوع

( مسألة 15 ) إذا توضأ أو أغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح ( 1 ) . يصدق على المغشوش و سائر الاقسام المتقدمة .

بل قدمنا أن الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلك كما قيل و لم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أوانى الذهب و الفضة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما و لو قليلا و إنما الدليل دل على حرمة آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما و أما اعتباره في حرمة الحرير على الرجال فهو مستند إلى الاخبار الدالة على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره و لو قليلا ( 1 ) نعم إذا أكثر المزيج بحيث لم يصدق على الانآء عنوان الذهب أو الفضة جاز استعماله لعدم شمول الدليل عليه و إن كان مشتملا على شيء منهما .

و كذا ما ليس بذهب حقيقة فإنه لا بأس باستعماله و إن سمي ذهبا لدى العرف كما هو الحال في الذهب المعروف بالفرنكي ( 1 ) قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضوء أو الاغتسال محرما في نفسه كما إذا توضأ أو أغتسل بالارتماس فإنه استعمال للآنيتين و قد فرضنا حرمته و قد يفرض فيما إذا كانت مقدمتهما محرمة لانفسهما كما إذا توضاء أو أغتسل منهما بالاغتراف لما مر من أن المحرم ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الافعال المترتبة عليه .

و محل الكلام في هذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أو الغسل عند العلم بالحرمة و موضوعها بالترتب لانه على ذلك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالاولوية .

و ( أما الصورة الاولى ) : فلا تردد في الحكم ببطلانهما لما ذكرناه في محله من أن الفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقا للواجب لانه مبغوض و لا يكون المبغوض الواقعي مقربا بوجه و جهل المكلف حرمته و إن


1 - راجع ب 13 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .




/ 536