اذا توضأ او اغتسل من الانيتين مع الجهل بالحكم او الموضوع
( مسألة 15 ) إذا توضأ أو أغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح ( 1 ) . يصدق على المغشوش و سائر الاقسام المتقدمة .بل قدمنا أن الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلك كما قيل و لم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أوانى الذهب و الفضة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما و لو قليلا و إنما الدليل دل على حرمة آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما و أما اعتباره في حرمة الحرير على الرجال فهو مستند إلى الاخبار الدالة على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره و لو قليلا ( 1 ) نعم إذا أكثر المزيج بحيث لم يصدق على الانآء عنوان الذهب أو الفضة جاز استعماله لعدم شمول الدليل عليه و إن كان مشتملا على شيء منهما .و كذا ما ليس بذهب حقيقة فإنه لا بأس باستعماله و إن سمي ذهبا لدى العرف كما هو الحال في الذهب المعروف بالفرنكي ( 1 ) قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضوء أو الاغتسال محرما في نفسه كما إذا توضأ أو أغتسل بالارتماس فإنه استعمال للآنيتين و قد فرضنا حرمته و قد يفرض فيما إذا كانت مقدمتهما محرمة لانفسهما كما إذا توضاء أو أغتسل منهما بالاغتراف لما مر من أن المحرم ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الافعال المترتبة عليه .و محل الكلام في هذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أو الغسل عند العلم بالحرمة و موضوعها بالترتب لانه على ذلك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالاولوية .و ( أما الصورة الاولى ) : فلا تردد في الحكم ببطلانهما لما ذكرناه في محله من أن الفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقا للواجب لانه مبغوض و لا يكون المبغوض الواقعي مقربا بوجه و جهل المكلف حرمته و إن1 - راجع ب 13 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .