تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات
ثم يضع سبابته فوق الذكر و أبهامه تحته ( 1 ) و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات .و يكفي سائر الكيفيات ( 2 ) مع مراعاة ثلاث مرات ، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ( 3 ) و عدم ناقضيتها ، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المسحات فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو و أما لو أراد مسح كل قطعة من القطعات الثلاث ثلاثا مترتبة على الترتيب الذي ذكره الماتن ( قده ) فهو مما لا دليل عليه .( 1 ) لم نعثر على ذلك في شيء من الروايات معتبرها و ضعيفها و لا نستعهده في فتاوى أصحابنا فإن الموجود في كلماتهم عكس ما ذكره الماتن ( قده ) على أنه من الصعوبة بمكان لانه خلاف المتعارف المعتاد فإن الطبع و العادة جريا على مسح القضيب بوضع السبابة تحته و الابهام فوقه فما ذكره ( قده ) من سهو القلم و الصحيح عكسه .( 2 ) لان الغرض ليس إلا تنقية المجرى و الطريق من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما و هذا كما يحصل بالكيفية المتقدمة كذلك يحصل بغيرها و هو ظاهر ( 3 ) مقتضى قاعدة الطهارة و إن كان طهارة الرطوبة المشتبهة إلا أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق و هي قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركة و نحوها حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديما للظاهر على الاصل و منه نستكشف نجاستها و كونها بولا و لو من جهة حصر النواقض و عدم أنطباق شيء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول كما يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله و إذا أستبرء و حصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل و لا بناقضيته حسب الاخبار المتقدمة و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : من أغتسل و هو