تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات

ثم يضع سبابته فوق الذكر و أبهامه تحته ( 1 ) و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات .

و يكفي سائر الكيفيات ( 2 ) مع مراعاة ثلاث مرات ، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ( 3 ) و عدم ناقضيتها ، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المسحات فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو و أما لو أراد مسح كل قطعة من القطعات الثلاث ثلاثا مترتبة على الترتيب الذي ذكره الماتن ( قده ) فهو مما لا دليل عليه .( 1 ) لم نعثر على ذلك في شيء من الروايات معتبرها و ضعيفها و لا نستعهده في فتاوى أصحابنا فإن الموجود في كلماتهم عكس ما ذكره الماتن ( قده ) على أنه من الصعوبة بمكان لانه خلاف المتعارف المعتاد فإن الطبع و العادة جريا على مسح القضيب بوضع السبابة تحته و الابهام فوقه فما ذكره ( قده ) من سهو القلم و الصحيح عكسه .( 2 ) لان الغرض ليس إلا تنقية المجرى و الطريق من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما و هذا كما يحصل بالكيفية المتقدمة كذلك يحصل بغيرها و هو ظاهر ( 3 ) مقتضى قاعدة الطهارة و إن كان طهارة الرطوبة المشتبهة إلا أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق و هي قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركة و نحوها حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديما للظاهر على الاصل و منه نستكشف نجاستها و كونها بولا و لو من جهة حصر النواقض و عدم أنطباق شيء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول كما يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله و إذا أستبرء و حصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل و لا بناقضيته حسب الاخبار المتقدمة و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : من أغتسل و هو

/ 536