اذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية

( مسألة 1 ) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ( 1 ) .( مسألة 2 ) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية ( 2 ). النص لما مر من أن الاستبراء مختص بالرجال و الامور المذكورة في حق المرأة من باب الاحتياط و لا كلام في أولويتها إذ بها تنزل الرطوبات المتخلفة في محلها و لا تبقي ليخرج بعد البول فيوجب الشك في نجاستها و ناقضيتها و يحتاج في دفع أحتمالهما إلى التثبت بالاصل .( 1 ) فيستبرء بمسح ما بين المقعدة و الانثيين إذا قطع من أصله أو به و مسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه و ذلك لان الامر به في الاخبار المتقدمة ليس على وجه التعبد .

بل المرتكز أن الامر به من جهة النقاء و إخراج الرطوبة المتخلفة في الطريق و هذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر و مقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر و ما بين المقعدة و الانثيين هذا .

ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه و إن كان صحيحا في نفسه إلا أنا في غنى عنه للنص و هو رواية حفص المتقدمة لان قوله عليه السلام ينتره ثلاثا يدل بإطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثا بالاضافة إلى سليم الذكر و مقطوعه .( 2 ) تقدم الوجه في ذلك آنفا فلا نطيل بأعادته .

و قد تعجب صاحب الحدائق ( قده ) من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه على مسلكهم و قال في الكلام على الماء الطاهر ألمشتبه بالنجس أن العجب منهم نور الله مراقدهم فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدى أليه هذا الماء ، مع أتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل و وجوب غسله إلى أن قال : و المسألتان من باب واحد كما لا يخفى .

و إلى ما ذكره ( قده ) من المناقشة أشرنا سابقا بقولنا : و من هنا قد يتوقف .

/ 536