الغايات المترتبة على الوضوء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغايات المترتبة على الوضوء

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ( 1 ) أداء أو قضأ عن النفس أو عن الغير و لا جزائها المنسية ( 2 ) بل و سجدتي السهو على الاحوط ( 3 ) قبله فمن مجموع الآية و الاخبار نستفيد أن الوضوء بنفسه من أن يقصد به شيء من غاياته أمر محبوب و مأمور به لدى الشرع كما أنه كذلك عند قصد شيء من غاياته فلا مانع من أن يتعلق به النذر و أن يؤتى به لذاته من نذر و لا قصد شيء من الغايات المترتبة عليه .

و بما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهارة هو بعينه قصد الكون على الوضوء لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء لما عرفت من أن الوضوء هو بنفسه طهارة لا أن الطهارة أمر يترتب على الوضوء فمن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه فلا وجه لعد الكون على الطهارة من الغايات المترتبة على الوضوء .

.( 1 ) للاخبار الكثيرة و قد أسلفنا شطرا منها فلاحظ و لقوله عز من قائل : إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم و أيديكم ( 1 ) .( 2 ) كالسجدة الواحدة و التشهد فأنه لا بد من قضائها على كلام في التشهد بمعنى أن الاجزاء المنسية تؤتى بها بعد الصلاة فقضائها بمعنى الاتيان بها كما هو معنى القضاء بحسب اللغة .

و الوجه في وجوب الوضوء للاجزاء المنسية من الصلاة كما قدمناه في الكلام على اشتراط الطهارة في الصلاة هو أن الاجزاء المنسية هي بعينها الاجزاء المعتبرة في الصلاة و إنما أختل محلها و أتي بها بعد الصلاة فما دل على اعتبار الوضوء في الصلاة و أجزائها هو الدليل على اعتباره في الاجزاء المنسية لانها هى هي بعينها .( 3 ) و أما على الاظهر فلا ، لان سجدتي السهو خارجتان عن الصلاة و ليستا من أجزائها و إنما و جبتا لنسيان شيء مما اعتبر في الصلاة و من هنا لا تبطل الصلاة


1 - المائدة : 5 : 6


/ 536