جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير

( مسألة 3 ) يجوز ( 1 ) استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الاقوى و كذا غسالة ساير النجاسات على القول بطهارتها ، و أما على المختار من وجوب زوال التغير لا يقتضي الحكم بذلك ما لم يطرء عليه مطهر شرعي .

على أن الظاهر عدم أرادة الماتن ذلك و إنما مراده بقوله : ما دام .

هو ما دام الماء متغيرا بغسل المتنجس فيه فكل مرة يتغير الماء بذلك لا يكفي في الحكم بطهارة المغسول به و لا أنها تعد من الغسلات المعتبرة في التطهير ، و يشهد لذلك قوله : و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .

و معه لا مسوغ لتفسيره بما عرفت .( 1 ) لطهارتها مع الشروط المتقدمة في محلها و كذلك الحال في بقية الغسالات على القول بطهارتها كما هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بالطهارة .

و الوجه في جواز استعمالها في أزالة الخبث ثانيا و ثالثا و هكذا إنما هو إطلاق الروايات الآمرة بالغسل كقوله عليه السلام أ غسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) و قوله عليه السلام صب عليه الماء مرتين ( 2 ) و قوله أغسله في المركن مرتين ( 3 ) و غيرها فإنه لا فرق في صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة و غيرها نعم في ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في إزالة الخبث كلام قدمنا تفصيله في محله و قلنا إن القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الاجماعات المنقولة في المسألة و لم نناقش في رواية عبد الله بن سنان ( الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه


1 - حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - صحيحة البزنطى المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل

3 - صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .




/ 536