الغايات الواجبة للوضوء
على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته .من جهات : ( الاولى ) : هل يحرم مس كتابة القرآن من وضوء ؟ المشهور بين المتقدمين و المتأخرين حرمة ألمس من طهر بل عن ظاهر جماعة دعوى الاجماع في المسألة و خالفهم في ذلك الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس و ألتزموا بكراهة .و عن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه و ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح و هذا لا لقوله عزمن قائل : لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) لان معنى الاية المباركة أن الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها و لا يدركها إلا من طهره الله سبحانه و هم الائمة عليهم السلام لقوله سبحانه : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ( 2 ) و ليست له أية دلالة على حصر جواز المس للمتطهر لان المطهر المتطهر و هما من بابين و لم ير إطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل و المتوضي في شيء من الكتاب و الاخبار ، على أن الضمير في ( يمسه ) إنما يرجع إلى الكتاب المكنون و هو اللوح المحفوظ و معنى أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون هو ما قدمناه من أنه لا يناله و لا يصل إلى دركه إلا الائمة المعصومون عليهم السلام إذا الآية أجنبية عن المقام بالكلية هذا كله بالاضافة إلى نفس الآية المباركة .و أما بالنظر إلى ما ورد في تفسيرها ففى رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على طهر و لا جنبا و لا تمس خطه ، و لا تعلقه إن الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون ( 3 ) و مقتضى هذه1 - الواقعة : 56 : 79 2 - الاحزاب 33 : 33 3 - المروية في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل .