ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام

بل هو الاقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا ( 1 ). بتطهير بدنه بعد إسلام مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشيء من النجاسات حال كفره .

بل من المستحيل عادة أن لا يلاقية شيء من المتنجسات و بهذا يستكشف أن الاسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه و هذا هو الذي قواه الماتن ( قده ) و لا يمكن المساعدة عليه .

و ذلك لان المقدار الثابت من طهارة الكافر بالاسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط و زوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل و أما عدم أمرهم عليهم السلام بتطهير بدنه بعد أسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى .

و ذلك أما في عصر النبي صلى الله عليه و آله فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الاسلام مستندا إلى عدم تشريع النجاسات و أحكامها للتدرج في تشريع الاحكام الشرعية .

و أما في عصر الائمة عليهم السلام و الخلفاء فلاجل أن الكافر بعد ما أسلم و إن كان يجري عليه جميع الاحكام الشرعية إلا أنه يبين له تلك الاحكام تدريجا لا دفعة و من جملتها وجب غسل البدن و الثياب و تطهيرهما و لقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الاسلام فلا موجب للامر بالكافر بخصوصه فإن إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول و غيره من النجاسات شامل له و معه يجب على الكافر أن يطهر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره .( 1 ) لافرق بين ألبسة الكافر و بين الاواني و الفرش و غيرها من الاشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتها بإسلامه مثلا إذا أسلم في الشتاء لاوجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها و كذا الحال في ثيابها التي على بدنه هذا .




/ 536