هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال ؟

( مسألة 8 ) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال ( 1 ) قال : إذا غسل فلا بأس بناء على أنها في مقام البيان من هذه الجهة ( 1 ) قد يقال كما قيل إن الوجه في ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلا أنه من الفساد بمكان لعدم الفرق بين النجس و الطاهر فيما هو المستفاد من النص لو لم ندع أن الغالب في التعفير هو التعفير بالتراب النجس .

فالصحيح في المقام أن يقال : إن الغسل بالتراب أن أريد به مسح الانآء بالتراب كما هو أحد المحتملين في معني الغسل به من دون اعتبار مزجه بالماء فلا مانع من اعتبار الطهارة في التراب حينئذ إما لاجل ما هو المرتكز في الاذهان من عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير متفرعا على القاعدة المعروفة من أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له فالتراب المتنجس لا يوجب طهارة الانآء المغسول به و إما لاجل أن التراب طهور للاناء و قد مر أن الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره فالتراب النجس لا يطهر الانآء .

و أما إذا أريد به الغسل حقيقة بأستعانة التراب كما هو الحال في مثل الغسل بالصابون و نحوه لما تقدم من أن معني ذلك ليس هو مسح المغسول بالصابون مثلا و إنما معناه غسله بالماء بأستعانة الصابون فلا وجه لاعتبار الطهارة في التراب و ذلك لان التراب ليس بطهور للاناء حينئذ و إنما مطهره الماء .

و توضيحه : أن التراب الذي يصب في الانآء و يصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الانآء لا بد من أن يزال أثره بالماء بعد المسح لوضوح أن مجرد مسح الانآء بالطين أى بالتراب الممتزج بالماء من أن يزال أثره بالماء لا يسمى تعفيرا و غسلا بالتراب و عليه فهب أن التراب متنجس و الماء الممتزج به أيضا قد تنجس بسببه إلا أن الانآء يطهر بعد ذلك بالماء الطاهر الذي لابد

/ 536