عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين اربع جهات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين اربع جهات

( مسألة 17 ) الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان و إن كان الاقوى عدم الوجوب ( 1 ) .( مسألة 18 ) عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله ( 2 ) ( 1 ) و الوجه في ذلك أما بناء على أن مدركهما الاجماع و التسالم فلان المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال و الاستدبار في البول و الغائط المعتادين و قيامهما على حرمتهما فيمن تواتر بوله أو غائطه معلوم .

و أما بناء على أن المدرك هو الاخبار فلان ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها أمران : ( أحدهما ) : الاستقبال و أستدبار القبلة .

و ( ثانيهما ) : التبول و التغوط فأن كان المحرم في حقه هو استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للاخبار الناهية عنهما لان مركز الحرمة أمر اختياري له و هو أستقباله و أستدباره و إن كان البول و الغائط خارجين عن تحت قدرته .

و أما لو كان المحرم على المتخلي هو التبول و التغوط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها كما هو مدلول النصوص فالاخبار لا تشمل المقام و لا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة و استدبارها لان الافعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت أختيارية لفاعلها و التبول و التغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتصفان بالحرمة في حقه فما أفاده الماتن ( قده ) هو الصحيح و مع ذلك فالأَحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان و في ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائدا على إمكانه و وسعه و إلا لاستلزم العسر و لحرج المنفيين في الشريعة المقدسة .( 2 ) لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة و قد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا

/ 536