عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين اربع جهات
( مسألة 17 ) الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان و إن كان الاقوى عدم الوجوب ( 1 ) .( مسألة 18 ) عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله ( 2 ) ( 1 ) و الوجه في ذلك أما بناء على أن مدركهما الاجماع و التسالم فلان المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال و الاستدبار في البول و الغائط المعتادين و قيامهما على حرمتهما فيمن تواتر بوله أو غائطه معلوم .و أما بناء على أن المدرك هو الاخبار فلان ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها أمران : ( أحدهما ) : الاستقبال و أستدبار القبلة .و ( ثانيهما ) : التبول و التغوط فأن كان المحرم في حقه هو استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للاخبار الناهية عنهما لان مركز الحرمة أمر اختياري له و هو أستقباله و أستدباره و إن كان البول و الغائط خارجين عن تحت قدرته .و أما لو كان المحرم على المتخلي هو التبول و التغوط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها كما هو مدلول النصوص فالاخبار لا تشمل المقام و لا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة و استدبارها لان الافعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت أختيارية لفاعلها و التبول و التغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتصفان بالحرمة في حقه فما أفاده الماتن ( قده ) هو الصحيح و مع ذلك فالأَحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان و في ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائدا على إمكانه و وسعه و إلا لاستلزم العسر و لحرج المنفيين في الشريعة المقدسة .( 2 ) لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة و قد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا