كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ( 1 ) و كذا نعل الدابة ، و كعب عصا الاعرج ، و خشبة الاقطع ( 2 ) ، و لا فرق في النعل ( 3 ) بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف .
إذ الوطء في كل شخص بحسبه ، و بما أن الاعوجاج في الرجل أمر متعارف و كثيرا ما ينفق في كل بلدة و مكان فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله و معه لا مجال للاشكال في المسألة بوجه .( 1 ) و ذلك لان وضع اليد أو الركبة على الارض أجنبي عن المشي بالرجل و القدم ، و الاخبار مختصة بالمشي بهما و ليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الارض .
و التعليل الوارد في بعضها أن الارض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له ، و ذلك لان الاخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم انحصار المطهر في الماء و للدلالة على أن الارض أيضا مطهرة في الجملة ، و لم ترد لبيان أنها مطهرة على وجه العموم بل لا يمكن حملها عليه أي العموم لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن .
و أما صحيحة الاحول فهي و إن كانت متضمنة على الوطء ، دون المشي إلا أنها أيضا شاملة للمقام إذ الوطء هو وضع القدم على الارض و أما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يمسى وطأ بوجه و إنما يطلق عليه الوضع .
فإذا لم تشمل الاخبار الواردة للركبتين .
و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما كان إطلاق ما دل على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكما في المقام ( 2 ) إذ لا يصدق فيها الوطء و لا المشي فلا تشملها الاخبار الواردة في المقام ، و لم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهر في الاشياء المذكورة بخصوصها .( 3 ) لاطلاق الاخبار و شمولها لكل ما يتنعل به عادة و لا يحتمل أن تكون