تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 150
نمايش فراداده

من نجاسة البول ، بل سائر النجاسات و المتنجسات ( 1 ). و إطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء فيبقى المنقول مشمولا لهما .

و دلالة الرواية و إن كانت ظاهرة كما ذكر إلا أنها قابلة للاستدلال بها لضعيف سندها بعثمان و أبى بكر الحضرمي كما مر .

و الصحيح أن يستدل عليه بصحيحة زرارة و موثقة عمار المتقدمتين .

لاشتمال الاولى على ( المكان ) و الثانية على ( الموضع ) و هما أعم من الارض فتشملان الالواح و غيرها من الاشياء المفروشة على الارض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاة ، إذ يصدق على مثله الموضع و المكان فإذا قلنا بمطهرية الشمس لغير الارض من الالواح أو الاخشاب المفروشة على الارض و هما مما لا ينقل تعدينا إلى المفروضة منهما كالمثبتة في البناء أو المنصوبة على الجدار كالابواب بعدم القول بالفصل .

فإذا قد اعتمدنا في القول بمطهرية الشمس لغير الارض في المنقول على إطلاق الصحيحة و الموثقة بنحو الموجبة الجزئية كما أنا اعتمدنا فيها على الاجماع و عدم القول بالفصل بنحو الموجبة الكلية فتحصل أن مطهرية الشمس و إن كانت مختصة بالارض إلا أنها لا تعم المنقولات كما مر .

نعم أستثنوا عنها الحصر و البواري و يقع الكلام عليهما بعد التعليقة الآتية فأنتظر .( 1 ) هذه هى الجهة الثالثة من الجهات المتقدمة و يقع الكلام فيها في أن الشمس مطهرة من خصوص نجاسة البول أو أنه لا فرق في مطهريتها بين البول و غيره من النجاسات و المتنجسات ؟ الصحيح كما في المتن هو الثاني ، لان صحيحة زرارة و إن لم تشتمل على البول إلا أن الموثقة مطلقة تشمل النجاسة البولية و غيرها لان المأخوذ فيها