تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 182
نمايش فراداده

( الثانية ) : أن الاستحالة تقتضي الطهارة و الحلية مطلقا سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج كما إذا ألقي في الخمر مقدار ملح من دون أن يندك فيها و تزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها و طهارته و ذلك لان الاستحالة إنما هي في الخمر لا فيما عولجت به من ملح أو غيره ، و حيث أن مابه العلاج لاقته الخمر و نجسته قبل أستحالتها فهو يوجب تنجسها بعد إستحالتها خلا فلا تحصل لها الطهارة و الحلية بالانقلاب و هذه أيضا جهة تحوجنا إلى التشبت بالاخبار و هي قد تكلفلت بطهارة الخمر و حليتها و لو كان بعلاج .

و الاخبار على طوائف ثلاث : .

( الاولى ) : المطلقات الدالة على طهارة الخل المتبدل من الخمر سواء أ كان ذلك بنفسها أم بالعلاج كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال : إذا ذهب سكره فلا بأس ( 1 ) و موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن أسم الخمر فلا بأس به ( 2 ) و في بعض الاخبار أن الخل المتحصل من الخمر تقتل دواب البطن و يشد الفم ( 3 ) و في آخر أنه يشد اللثة و العقل ( 4 ) .( الثانية ) : ما دل على طهارة الخمر و حليتها فيما إذا انقلبت خلا بالعلاج كما عن السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال : لا بأس بمعالجتها ( 5 ) و ما رواه عبد العزيز بن المهتدي قال .

كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك ، العصير يصير خمرا


1 - و

2 - و

5 - المرويات في ب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

3 - و

4 - راجع ب 45 من أبواب الاطعمة المباحة من الوسائل