لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب ثلثيها ، و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات ، لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما .
العصير بالغليان فلا إشكال في عدم طهارة الثوب و البدن و لا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم أستنادهما إلى النار .
و أما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته و طهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارة الثوب و البدن ؟ أستشكل الماتن طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه .
لانه لم يقم دليل على طهارة المحل تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليه .
و ما أفاده ( قده ) هو المتين و توضيحه : أن الطهارة بالتبع أنما ثبتت بأحد أمور منفية في الثوب و البدن ، حيث أنها : إما أن تثبت من جهة السيرة الخارجية و الاجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير و محله بعد ذهاب الثلثين لطهارة المحل بتبع طهارته .
و أما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل و هي في مقام البيان فيستكشف من ذلك طهارته تبعا إذ لو كان نجسا لكان عليهم السلام البيان و التنبيه على نجاسته .
و أما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر .
و هذه وجوه ثلاثة و هي مختصة بالاواني و الآلات و غيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه و تثليثه و لا يأتي شيء منها في الثوب و البدن .
أما السيرة و الاجماع فلانهما من الادلة اللبية و القدر المتيقن منهما الاواني و الآلات و نظائرهما و هي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنها و لا يمكن الاستدلال بالادلة اللبية في الزائد على القدر المتيقن منها .