تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 209
نمايش فراداده

الاجزاء المغلية إلا استناد نجاستها إلى الغليان بواسطة أتصالها بالاجزاء المغلية و لا فرق في ذلك بين كون الاجزاء المغلية متصلة بالاجزاء المغلية أبتداء و بين كونها متصلة بها بعد ما كانت منفصلة عنها أولا لعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال كذلك حسب المرتكز عرفا نعم هذا يختص بالنجاسة الحاصلة بالغليان و لا يأتي في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية من البول و الدم و نحوهما ( الثالثة ) : ما إذا كان عصير ان مغليان أحدهما طاهر بالتثليث و الآخر نجس لعدم تثليثه و قد صب أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا ذهب ثلثاه ؟ التحقيق عدم طهارته بذلك لان العصير بعد ما طهر بتثليثه لو عرضته نجاسة خارجية لم تطهر بأذهاب ثلثيه ثانيا لان النصوص الواردة في المقام إنما تدل على أن ذهاب ثلثي العصير يطهره من النجاسة الحاصلة بغليانه و لا يكاد يستفاد منها كونه مطهرا له مطلقا و لو بعد ذهاب ثلثيه مرة أو أكثر و بما أن العصير النجس في مفروض الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر بالتثليث فلا يمكن الحكم بارتفاع نجاسته العرضية بتثليثه ثانيا و إن كانت نجاسة الطاهر أيضا مستندة إلى الغليان ، و الفرق بين هذه الصورة و الصورة الثانية مما لا يكاد يخفى لان العصير الطاهر في الصورة الثانية لم يذهب ثلثاه فإذا تنجس بالنجاسة المستندة إلى الغليان حكم بارتفاعها بتثليثه .

و أما في الصورة الثالثة فقد فرضنا أن العصير كان نجسا و طهرناه بتثليثه و معه لم يقم دليل على أنه إذا تنجس ثانيا ترتفع نجاسته بالتثليث هذا .

و لا يخفى أن ذلك كله يبتني على القول بنجاسة العصير بالغليان و قد منعناه في التكلم على نجاسة و طهارته و ذكرنا أن الغليان إنما يسبب الحرمة دون النجاسة و عليه فلا ينبغي الاشكال في حلية العصير في جميع الصور الثلاث : أما في الاوليتين فظاهر .

و أما في الثالثة فلان ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحلية