تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و بعد ذلك أنقلب الخمر خلا ، لان الحكم بطهارته و ارتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى إطلاق الروايات كما مر و لا إطلاق في المقام لاختصاص أخبار المسألة بالنجاسة العينية الحاصلة للعصير بالغليان .و ( دعوى ) : أن النجاسة العرضية بعد ما غلى العصير تندك و تتبدل بالنجاسة الذاتية .( مسموعة ) : لان النجاسة و إن كانت تتبدل بالذاتية إلا أن الاخبار الواردة في المسألة لا دلالة لها على ارتفاع تلك النجاسة الذاتية المنقلبة عن العرضية لاختصاصها بارتفاع النجاسة الذاتية المسببة عن الغليان .هذا على أن ذلك لو تم في تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية أيضا من البول و المني و غيرهما مع أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاتها مرتفعة بالغليان جزما هذا كله في تقريب الاستشكال في المسألة .و مقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثي المجموع موجب لطهارته و الوجه فيه أن نجاسة العصير الطاهر في مفروض الكلام أيضا مستندة إلى الغليان بالارتكاز بيان ذلك أن الغليان لا يطرء على تمام أجزاء العصير و أطرافه دفعة واحدة لانها مستحيلة عادة أو كالمستحيلة و القدر المتيقن أنها واقعة خارجا إذ الغليان في أى مايع عصير أو غيره إنما يتحقق في الاجزاء المتصلة منه بالاناء ثم شيئا فشيئا يسري إلى بقية الاجزاء و الاطراف بل في القدور الكبيرة قد تغلي الاجزاء المتصلة بها من أن تنسلب البرودة عن الاجزاء الوسطانية أو الاخيرة تماما و على ذلك إذا غلت الاجزاء المتصلة بالاناء من العصير حكم بنجاستها لا محالة لانها عصير قد غلى ، و إذا تنجست الاجزاء المتصلة به تنجست بقية الاجزاء أيضا بسببها مع عدم غليانها حالئذ على الفرض و لا أشكال في أن ذهاب الثلثين في مثله موجب للحلية و الطهارة في المجموع و لا وجه لذلك في