تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بعد ذلك أنقلب الخمر خلا ، لان الحكم بطهارته و ارتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى إطلاق الروايات كما مر و لا إطلاق في المقام لاختصاص أخبار المسألة بالنجاسة العينية الحاصلة للعصير بالغليان .

و ( دعوى ) : أن النجاسة العرضية بعد ما غلى العصير تندك و تتبدل بالنجاسة الذاتية .

( مسموعة ) : لان النجاسة و إن كانت تتبدل بالذاتية إلا أن الاخبار الواردة في المسألة لا دلالة لها على ارتفاع تلك النجاسة الذاتية المنقلبة عن العرضية لاختصاصها بارتفاع النجاسة الذاتية المسببة عن الغليان .

هذا على أن ذلك لو تم في تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية أيضا من البول و المني و غيرهما مع أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاتها مرتفعة بالغليان جزما هذا كله في تقريب الاستشكال في المسألة .

و مقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثي المجموع موجب لطهارته و الوجه فيه أن نجاسة العصير الطاهر في مفروض الكلام أيضا مستندة إلى الغليان بالارتكاز بيان ذلك أن الغليان لا يطرء على تمام أجزاء العصير و أطرافه دفعة واحدة لانها مستحيلة عادة أو كالمستحيلة و القدر المتيقن أنها واقعة خارجا إذ الغليان في أى مايع عصير أو غيره إنما يتحقق في الاجزاء المتصلة منه بالاناء ثم شيئا فشيئا يسري إلى بقية الاجزاء و الاطراف بل في القدور الكبيرة قد تغلي الاجزاء المتصلة بها من أن تنسلب البرودة عن الاجزاء الوسطانية أو الاخيرة تماما و على ذلك إذا غلت الاجزاء المتصلة بالاناء من العصير حكم بنجاستها لا محالة لانها عصير قد غلى ، و إذا تنجست الاجزاء المتصلة به تنجست بقية الاجزاء أيضا بسببها مع عدم غليانها حالئذ على الفرض و لا أشكال في أن ذهاب الثلثين في مثله موجب للحلية و الطهارة في المجموع و لا وجه لذلك في

/ 536