تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 211
نمايش فراداده

اذا شك في الغليان بنى على عدمه واذا شك في انه حصرم او عنب بنى على انه حصرم

( مسألة 6 ) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ( 1 ) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه ( 2 ) .( مسألة 7 ) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم ( 3 ) .( مسألة 8 ) لا بأس ( 4 ) يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك .

العاشرة أيضا أن العصير التمري أو غيره لا بأس به ما دام مسكر فانتظره .( 1 ) لاستصحاب عدمه لانه أمر حادث مسبوق بالعدم .( 2 ) للاستصحاب .( 3 ) لاستصحاب بقاء صفته و هي الحصرمية و عدم تبدلها بالعنبية ، ( 4 ) لا موجب للحكم بطهارة الخل في مفروض المسألة بناء على نجاسة العصير بالغليان لان العصير و إن كان يحكم بطهارته و حليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعي عليه و عدم الدليل على طهارته بالتبع و هو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو أنقلابه خلا .

نعم الاواني وحب التمر و غيرهما مما يتقوم به الخل و العصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لانه المتيقن من الاخبار الدالة على طهارة العصير بالثليث دون ما لا مدخلية له في الخل و العصير و لم تجر العادة على جعله فيهما .

و الذى يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان و إنما هو سبب لحرمته فحسب و معه لا أشكال في الحكم بحلية الخل مع جعل البانجان أو الخيار فيه لانهما من ملاقي الحرام دون النجس و ملاقي الحرام ليس بحرام .