حال الارتداد إلى ورثته ، و لا تسقط هذه الاحكام بالتوبة ، لكن يملك ما أكتسبه بعد التوبة ( 1 ) . التوصل إلى عقابه فهو أيضا كسابقه مما لا يمكن المساعدة عليه لان الامور الخارجة عن الاختيار قابلة للبعث نحوها أو الزجر عنها ، فبناء على ما ذكرناه من أن الضرورة تقتضي تكليف المرتد بمثل الصلاة و الصيام و نحوهما بعد توبته لابد من الالتزام بأحد أمرين على سيبل منع الخلو : فأما أن نلتزم بالتقييد في الادلة الدالة على اعتبار الاسلام و الطهارة في مثل الصلاة و التوارث و تزويج المرئة المسلمة بأن لا نعتبرهما في حقه فتصح صلاته من دون طهارة و أسلام و يجوز له تزويج المسلمة و يتوارث من المسلم من دون أن يكون مسلما .
أو نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الفطري لا تقبل توبته بأن نحمله على عدم قبولها بالاضافة إلى الاحكام الثلاثة المتقدمة لا في مثل طهارة بدنه و توارثه و جواز تزويجه المسلمة و غيرها من الاحكام لقبول توبته بالاضافة إليها .
و مقتضى الفهم العرفي الالتزام بالاخير بل لا ينبغي التردد في أنه المتعين الصحيح لانه أهون من الاول بالارتكاز و إن كانت الصناعة العلمية قد يقتضي العكس .
فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته و إسلامه ظاهرا و واقعا .
نعم دلت الاخبار المعتبرة على أنه يقتل و يقسم أمواله و تبين زوجته و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) .( 1 ) لانه كساير المسلمين فله مالهم و عليه ما عليهم و لعل هذا مما لا أشكال فيه و إنما الكلام فيما أكتسبه بعد كفره و قبل أن يتوب بالحيازة أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل ؟
1 - راجع ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل .