أليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ( 1 ). نجاسته ، إذ المتنجس المغسول بالكثير قد طهر بغسله بناء على عدم اعتبار العصر في مفهومه فلا موجب لنجاسة الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد المنجسات .
نعم بناء على ماسلكناه لا بد من الحكم بنجاسة الماء المعصور حينئذ لملاقاته المتنجس قبل تحقق غسله لاعتبار العصر في تحققه كما مر فلاحظ .( 1 ) بمعنى أن التغير بالاستعمال كالاضافة الحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة بالغسل و كذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجس بالماء القليل .
و أما إذا غسل بالكثير فلا يضره تغير الماء بعصره ، و ذلك لتمامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذ الماء في أجزائه من دون حاجة إلى العصر .
و هذا ما أراده .
الماتن ( قده ) في المقام .
و لكنه من الندرة بمكان ، على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجس ، و هي إذا كانت مقتضية لذلك لاوجبت التغير من حين ملاقاتهما ، لا أن الماء يتغير لاجلها لدى العصر .
بل لو تغير بسببه فهو تغير مستند إلى المتنجس و لا ينفعل الماء بذلك بوجه .
ثم إن هذه المسألة أيضا مبتنية على الكلام المتقدم في العصر و أنه معتبر في الغسل بالماء القليل دون الكثير .
و قد عرفت أن الصحيح عدم الفرق في اعتباره بينهما و عليه فلو حدث التغير بالعصر لم يحكم بطهارة المتنجس و لو في الماء الكثير لتغير الماء قبل تمامية غسله و الماء المتغير مما يغسل منه و ليس مما يغسل به هذا كله في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .
و أما غيرها فلا يضره تغير الماء بوجه لان مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء و عدمه ،