و بما دل على طهارة سؤر الهرة ( 1 ) مع العلم بنجاسة فمها عادة لاكل الفأرة أو الميتة أو شربها المايع المتنجس و غير ذلك من الاسباب الموجبة لنجاسة فمها فلا وجه لطهارة سوءرها سوى طهارة الهرة بزوال العين عنها ، و بما دل على طهارة الماء الذي وقعت فيه الفأرة و خرجت حية ( 2 ) مع العلم بنجاسة موضع بولها و بعرها و بما دل على طهارة الماء الذي شرب منه باز أو صقر أو عقاب إذا لم ير في منقارها دم ( 3 ) مع العلم العادي بنجاسة منقارها بملاقاته الدم أو الميتة أو غيرهما من النجاسات ، لانها من جوارح الطيور فلو لم يكن زوال العين مطهرا لمنقارها لم يكن موجب الحكم بطهارة الماء في مفروض الخبر .
فهذا كله يدلنا على أن زوال العين مطهر لبدن الحيوان من دون حاجة إلى غسلها هذا .
و في المسألة أحتمالات أخر : ( أحدهما ) : ما أحتمله شيخنا الهمداني ( قده ) بل مال إليه من استناد الطهارة في سؤر الحيوانات الواردة في الروايات إلى ما نفى عنه البعد في محله من عدم سراية النجاسة من المتنجس الجامد الخالي عن العين إلى ملاقياته ، إذ مع البناء على ذلك لا يمكن استفادة طهارة الحيوان من الادلة المتقدمة بزوال العين عنه ، لانها دلت على طهارة الماء الملاقي لتلك الحيوانات فحسب و هي لا تنافي بقائها على نجاستها لاحتمال أستنادها إلى عدم تنجيس المتنجسات .
و مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل في المتنجسات بقاء النجاسة في الحيوانات المذكورة بحالها إلى أن يغسل .
و تظهر ثمرة الخلاف في الصلاة في جلدها أو صوفها المتخذين عنها بعد
1 - راجع ب 2 من أبواب الاسئار من الوسائل .
2 - راجع ب 9 من أبواب الاسئار من الوسائل .
3 - راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الاسئار من الوسائل .