تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
زوال عين النجس لانها بناء على هذا الاحتمال جائزة ما لم يرد عليهما مطهر شرعي .و أما على القول بطهارتها بزوال العين عنها فلا مانع من الصلاة في جلدها أو صوفها لطهارتها بزوال العين عنهما .( ثانيها ) : أن الاخبار المتقدمة إنما وردت للدلالة على سقوط استصحاب النجاسة و عدم جريانه في الحيوان الآدمي تخصيصا في أدلته من أن تدل على طهارة الحيوان بزوال العين عنه و ذلك لانه عليه السلام قد علق نفي البأس عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب على ما إذا لم ير في منقارها دم و مقتضى ذلك أن يكون الحكم بنجاسة بدن الحيوان مختصا بصورة رؤية النجاسة على بدنه و مع عدم رؤيتها و أحساسها لا يجري فيه استصحاب النجاسة و لا يحكم بنجاسته و لا بكون منجسا لملاقياته ، لاحتمال أن يرد مطهر عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو أصابة المطر له ، و من هنا نسب إلى النهاية اختصاص الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين عنه بما إذا أحتمل ورود مطهر عليه فالمدار على ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان هو احتمال ورود المطهر عليه و عن بعضهم اعتبار ذلك في الحكم بطهارة بدن الحيوان من باب الاحتياط ( 1 ) .( ثالثها ) : أن الوجه في طهارة سؤر الحيوانات المتقدمة عدم تنجسها بشيء لا أنها تتنجس و تطهر بزوال العين عنها و ذلك لعدم عموم أو إطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا ، و قولهم : كل ما لاقى نجسا ينجس لم يرد في لسان أي دليل ، و إنما عمومه أمر متصيد من ملاحظة الاخبار الواردة في موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد و مع عدم دلالة الدليل عليه لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقاة و إنما النجس هو العين الموجودة عليه .و هذا هو الذي أستقر به الماتن ( قده ) و قال : إنه على هذا فلا وجه لعد زوال العين
1 - حكاه دام ظله عن المحقق الورع الميزرا محمد تقي الشيرازي ( قده )