تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 249
نمايش فراداده

الرطب و ذلك لان ملاقاة الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب مثلا وجدانية و غاية الامر أنا نشك في زوال العين عنه .

و بعبارة أخرى نشك في طهارته و نجاسته و مقتضى استصحاب بقاء النجاسة أو عدم زوال العين عنه أنه باق على نجاسته حال ملاقاتهما و هو يقتضي الحكم بنجاسة الملاقي للحيوان هذا .

و فيه أنا سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه أم قلنا بعدم تنجسه أصلا لا نلتزم بنجاسة الملاقي للحيوان مع الشك في بقاء العين على بدنه و ذلك لانقطاع استصحاب النجاسة في الحيوان لما تقدم من دلالة الاخبار على أن الحكم بالنجاسة في الحيوانات ينحصر بصورة العلم بنجاستها و مع الشك لا يحكم عليها بالنجاسة لان مقتضى قوله : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما .

نجاسة الماء الذي يشرب منه الطير إذا رأى في منقاره دما .

و الرؤية و إن كانت موجبة للعلم بالحاسة الخاصة أعني الابصار إلا أن هذه الخصوصية ملغاة للقطع بعدم الفرق بين العلم الحاصل بالابصار و العلم الحاصل بغيره و عليه فالرواية تدل على نجاسة منقار الطيور و الماء الملاقي معه عند العلم بها و أما مع الشك في نجاسته فهو و ما لاقاه محكوم بالطهارة فهذه الثمرة ساقطة .

نعم لا بأس بجعل ما قدمناه ثمرة النزاع و هو ما إذا أصابت الحيوان نجاسة و جفت و لم تزل عنه عينها ثم ذبح فإنه على القول بعدم تنجس الحيوان أصلا لابد من الحكم بطهارته لان العين حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحيوان لا يتنجس بها و أما بعد ذبحه و خروجه عن كون حيوانا فلانه لم تصبه عين رطبة حتى يحكم بنجاسته .

و أما على القول بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه فالحيوان المذبوح محكوم بالنجاسة و لا يكفي زوال العين في طهارته لان كونه مطهرا يختص بالحيوان و المفروض خروجه عن كونه حيوانا فلا مناص