و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان ( 1 ) كفمه ، و أنفه ، و أذنه .
فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه .
هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، و كذا جسد الحيوان .
و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ، و إنما النجس هو العين الموجودة في الباطن ، أو على جسد الحيوان .
و على هذا فلا وجه لعده من المطهرات .
و هذا الوجه قريب جدا .
و مما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الاول .
فإذا لاقى شيئا نجسه ، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر .
و النجس هو الدم فقط ، فإن أدخل أصبعه مثلا في فمه ، و لم يلاق الدم لم ينجس ، و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بإن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس ، و إلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم .
من تطهيره بالغسل .
ثم إن ما دل على أناطة الحكم بالنجاسة بالعلم بها إنما ورد في الطيور و يمكن الحكم بذلك في الفأرة أيضا نظرا إلى قضأ العادة بنجاستها و لو من جهة بولها و بعرها الموجبين لنجاسة محلهما و معه حكم عليه السلام بطهارة الماء الذي وقعت فيه الفأرة إذا خرجت منه حية ( 1 ) و أما الفأرة فإن قطعنا بعدم الفرق بينها و بين سائر الحيوانات فهو و إلا فيقتصر في الحكم بالطهارة و أنقطاع استصحاب النجاسة بمورد النص و الفأرة فحسب .( 1 ) وقع الكلام في أن بواطن الانسان هل تتنجس بملاقاة النجاسة
1 - كما في رواية علي بن جعفر المروية في ب 9 من أبواب الاسئار من الوسائل .