تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و تطهر بزوال العين عنها أو أنها لا تقبل النجاسة أصلا ؟ و يمكن أن يقال في المقام أن البواطن على قسمين : ما دون الحلق و ما فوقه أما البواطن ما دون الحلق فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة .بل و لا ثمرة للبحث في أنها تتنجس و تطهر بزوال العين عنها أولا تتنجس من الابتداء للقطع بصحة الصلاة ممن أكل طعاما متنجسا أو شرب ماء كذلك أو الخمر و هي موجودة في بطنه فالنزاع في ذلك لغو لا أثر له .و أما العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة ( 1 ) فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزما و لا يتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه .و أما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم و الانف و العين و الاذن فإن كانت النجاسة الملاقية لها من النجاسات المتكونة في الباطن كملاقاة باطن الانف بدم الرعاف فلا شبهة في عدم تنجسها بذلك لما ورد في موثقة عمار الساباطى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ( 2 ) و هي تخصص العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة ( 3 ) لانها تقتضي وجوب الغسل حتى إذا كان الملاقي من البواطن فوق الحلق و بهذه الموثقة يرتفع الامر بالغسل في البواطن المذكورة و مع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسة داخل الانف و أمثاله من البواطن لان النجاسة إنما تستفاد من الامر بالغسل كما مر مرة .و إذا كانت النجاسة خارجية و لم تكن من النجاسات المتكونة في الجوف كما إذا أستنشق بالماء المتنجس فقد ذكرنا في البحث عن نجاسة البول و الغائط ( 4 )
1 - و 3 - المتقدمة في ص 247 .2 - المروية في ب 24 من أبواب النجاسات من الوسائل .4 - راجع ج 1 ص 420 .