بيقين آخر ) ( 1 ) حيث منع عن نقض اليقين بالشك في صدره و أمر بنقض اليقين باليقين في ذيله فإن الشك في صدره و اليقين في ذيله مطلقان فإطلاق الشك يشمل البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقين الاجمالي و التفصيلي و هذان الاطلاقان لا يمكن التحفظ عليهما في أطراف العلم الاجمالي لان مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين و مقتضى إطلاق الذيل عدم جريانه في أحدهما و بهذا تصبح الصحيحة مجملة و على الجملة أن جريان الاستصحاب في أطراف الشبهة و إن كان لا إشكال فيه بحسب الثبوت إلا أنه ممكن بحسب الاثبات فالمانع أثباتي و هو لزوم المناقضة بين الصدر و الذيل .
و لقد وافقه شيخنا الاستاذ ( قده ) على هذا المدعى و إن لم يرتض ببرهانه حيث أجاب عما أستدل به ( قده ) بما ذكره صاحب الكفاية من أن دليل اعتبار الاستصحاب منحصر بتلك الصحيحة المشتملة على الذيل فهب أنها مجملة إلا أن الاخبار التي لا تشتمل على هذا الذيل مطلقة و هي شاملة لكل من الشبهات البدوية و المقرونة بالعلم الاجمالي لوضوح أن إجمال أي دليل لا يسري إلى الآخر هذا .
على أن ظاهر اليقين الوارد في ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلي و ذلك لان ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الاول باليقين الثاني المتعلق بما تعلق به اليقين الاول لا نقضه بمطلق اليقين و إن كان متعلقا بشيء آخر .
و من الضروري أن اليقين في موارد العلم الاجمالي لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعني اليقين بنجاسة كلا الانائين مثلا إذ لا يقين بطهارة هذا و ذاك و إنما اليقين تعلق بطهارة أحدهما فمتعلق اليقين الثاني في موارد العلم الاجمالي أمر آخر ما تعلق به اليقين السابق عليه و معه لا محذور في استصحاب نجاستهما و المانع
1 - المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .