تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاثباتي لا تحقق له .و إنما لا نلتزم بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي للمانع الثبوتي .و تقريبه : أن الاستصحاب أصل إحرازي تنزيلي و معنى ذلك أن الشارع في مورد الاستصحاب قد نزل الملكف منزلة العالم تعبدا ، و إن كان شاكا وجدانا و من البين أن جعل المكلف عالما بنجاسة كل من الانائين بالتعبد مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما أمر معقول ، لانه تعبد على خلاف المعلوم بالوجدان و هذا يختص بالاصل التنزيلي و لا يجري في غيره من الاصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم الاجمالي كأصالة الاحتياط عند العلم بجواز النظر إلى إحدى المرأتين لانه لا مانع من الحكم بعدم جواز النظر إليها من باب الاحتياط و إن علمنا بجواز النظر إلى احداهما .و سره أن الشارع لم يفرض الملكف عالما بعدم جواز النظر واقعا هذا كله فيما إذا قامت البينة على طهارة أحد الانائين أو علمنا بطهارته من تعيين .و أما إذا قامت البينة على طهارة أحدهما المعين أو علمنا بطهارته ثم أشتبه بغيره فقد بني على عدم جريان الاستصحاب في الطرفين و ذكر في وجهه زائدا على المناقشة المتقدمة وجها آخر و هو أن اليقين بالنجاسة في أحدهما المعين حال قيام البينة على طهارته أو العلم بها قد أنقطع و زال و سقط فيه الاستصحاب عن الاعتبار لتبدل اليقين بالنجاسة باليقين بطهارته فإذا أشتبه بالآخر لم يمكن استصحاب النجاسة في شيء منهما و ذلك لاشتباه ما انقطعت فيه الحالة السابقة بغيره فالطرفان كلاهما من الشبهات المصداقية لحرمة نقض اليقين بالشك و لا يمكن التمسك فيها بالعموم أو الاطلاق .و قد ظهر بما سردناه في المقام أن ما أفاده شيخنا الاستاذ ( قده ) لو تم فإنما يتم في الاصول الاحرازية التنزيلية و لا يجري في سائر الاصول كأصالة