تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 288
نمايش فراداده

الاحتياط في المثال فما ربما يقال من أنه لو تم لشمل الاصول العملية بأسرها و لا يختص بالاستصحاب مما لا أساس له .

نعم لا تسعنا المساعدة على ما أفاد شيخنا الاستاذ ( قده ) و ذلك لانه إنما يتم فيما إذا كان اليقين و الشك في كلا الطرفين موردا لاستصحاب واحد بإن شملهما شمولا واحدا فإن التعبد بالنجاسة في مجموعهما تعبد على خلاف العلم الوجداني بعدم نجاسة أحدهما فعلى تقدير أن يكون لنجاسة المجموع أثر شرعي كما إذ فرضنا أن لبسهما معا محرم في الصلاة لم يمكن الحكم ببقاء النجاسة في مجموعهما باستصحاب واحد لانه على خلاف ما علمناه بالوجدان .

و أما إذا كان كل واحد من اليقين و الشك في الطرفين موردا للاستصحاب مستقلا فلا وجه لما أفاده و ذلك لان كل واحد من الطرفين معلوم النجاسة سابقا و مشكوك فيه بالفعل و هو مورد للاستصحاب من دون علم وجداني على خلافه لان العلم الاجمالي إنما يتعلق بالجامع دون الاطراف فمرتبة الاستصحاب في كل واحد من الطرفين محفوظة فلا مانع من جريانه فيه و لا يضره العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع لان المخالفة الالتزامية مانعة من جريان الاصول في الاطراف كما مر .

و يترتب على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في كلا الطرفين أنه إذا لاقى أحدهما شيئا برطوبة حكم بنجاسته إلا أن الطرفين إذا كانا ثوبا و كرر الصلاة فيهما صحت صلاته و ذلك أما في صورة عدم التمكن من الصلاة في الثوب المعلوم طهارته تفصيلا فواضح .

و أما في صورة التمكن منها فلما بيناه مرة من أن الامتثال الاجمالي إنما هو في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله وسعه لا مانع من تكرار الصلاة في الثوبين مع التمكن من تحصيل العلم بالظاهر منهما هذا كله في صورة العلم الاجمالي بطهارة أحد الطرفين .

و أما إذا علم طهارة أحدهما تفصيلا أو شهدت البنية بطهارته معينا ثم