تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 306
نمايش فراداده

اذا كانت اواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها اذا لم يعلم تذكيتها ؟

بشرط أن لا تكون من الجلود ، و إلا فمحكومة بالنجاسة ( 1 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، و كذا الجلود و غير الظروف مما في ناشئة من ملاقاتها للخمر أو الميتة أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارة الكتابي بالذات .

و ( منها ) : طائفة ثالثة دلت على أن النهي عن الاكل في آنيتهم نهي تنزيهي ( 1 ) و لو كنا نحن و هذه الروايات لحملنا الاخبار المانعة على التنزه و قلنا بطهارتهم جمعا بين ما دل على نجاسة أهل الكتاب و ما دل على طهارتهم و إنما لا نلتزم بذلك للشهرة العظيمة القائمة على نجاسة أهل الكتاب و ارتكازها في أذهان المسلمين .

و كيف كان فالاخبار الواردة في المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسة آنيتهم و أنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهري و الوظيفة الفعلية حال الشك في طهارته و نجاستها فإنها لو دلت فإنما تدل على الحكم الواقعي و أنه الطهارة أو النجاسة و عليه فعند الشك في طهارة آنيتهم لابد من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الاصول على أدلة الاحكام الواقعية هذا كله فيما بأيديهم الجلود و اللحوم و الشحوم .( 1 ) اللحوم و الجلود و غيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها و لا الصلاة فيها و إذا كانت بأيدي المسلمين لاستصحاب عدم التذكية و أما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مرة أن النجاسة لم تترتب في أدلتها على عنوان ما لم يذك و إنما ترتبت على عنوان الميتة و أصالة عدم التذكية لا تثبت كونها ميتة بوجه و إن حرم أكلها و لم تصح فيها الصلاة أللهم إلا أن تكون هناك إمارة على


= ب 55 من أبواب الاطعمه المحرمة من الوسائل .

1 - كما في صحيحة أسماعيل بن جابر المروية في ب 55 من بواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .