تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 39
نمايش فراداده

هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبى او يعم الصبية ايضا ؟

يغتسل من بول الجارية و ينضح على بول الصبي ما لم يأكل ( 1 ) و ( ثانيتهما ) : أن النبي صلى الله عليه و آله أخذ الحسن بن علي عليه السلام فأجلسه في حجره فبال عليه قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطني أزارك فأغسله فقال : إنما يغسل من بول الانثى و ينضح من بول الذكر ( 2 ) إلا أنهما عاميان و لا يمكن أن نرفع اليد لاجلهما عن الاخبار المعتبرة الآمرة بالصب كما تقدم .( الجهة الرابعة ) : هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا ؟ قد يطلق الصبي و يراد به الجنس فيشمل الانثى و الذكر إلا أن أرادته من لفظة الصبي في روايات الباب ظاهرة فيما أن الوارد فيها هو الصبي فلا مناص من أن يقتصر في الحكم بكفاية الصب عليه و يرجع في بول الصبية إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرتين لان المقدار المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبي .

و أما بول الصبية فيبقى مشمولا لعموم الدليل أو إطلاقه .

أما ما ورد في ذيل حسنة الحلبي من قوله عليه السلام و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء ( 3 ) فلا يمكن الاستدلال به لاجمال المشار أليه في قوله : ( في ذلك ) لان المتقدم عليه أمران : أحدهما قوله عليه السلام يصب عليه الماء و ثانيهما : قوله فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا .

و لم يعلم أن الجارية كالغلام في كفاية صب الماء في تطهيره ، أو أن المماثلة إنما هي في لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام و معه نشك في ألتحاق بول الصبية ببول الصبي فلا مناص حينئذ من الاكتفاء في الخروج عن مقتضى الادلة الدالة على لزوم غسل البول


1 - أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 154 بتغيير يسير و كذا غيره

2 - نفس المصدر و عنه في تيسير الوصول ج 3 ص 57

3 - راجع ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .