تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 430
نمايش فراداده

الغائط ( 1 ) فيطهره ، ثم يضع أصبعه الوسطى ( 2 ) من اليد اليسرى ( 3 ) السوق فلا يبالي ( 1 ) حيث أن الامام عليه السلام فرع الخرط فيها على البول بلفظه ( فاء ) الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخرا عن البول .( 1 ) لم ينص على ذلك في الاخبار إلا أن يقتضيه أمران : ( أحدهما ) : أن لا يتلوث يده و لا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج أليه في البدء بمخرج الغائط .

و ( ثانيهما ) : استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات ( 2 ) لانه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقدميه على الامور المعتبرة فيه لزوما أو على وجه اللزوم .( 2 ) كما في النبوي من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ( يستلها ) ثلاثا ( 3 ) و لا بأس بالعمل به رجاء و من باب الانقياد .( 3 ) للنهي عن الاستنجاء باليمين و عن مس الذكر بها ( 4 ) و لما عن النبي صلى الله عليه و آله من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام و الطهور و غيرهما من أعالي الامور ، و اليسرى للاستنجاء و الاستبراء و نحوهما من الامور الدانية ( 5 ) . نعم الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن .


1 - المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .

2 - كموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء بيده بالمقعدة أو بالاحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

( 3 ) المروية في ب 10 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك .

4 - راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

5 - سنن أبي داود ج 1 ص 9 عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه و آله =