و بعدها و إذا كان نجسا فكذلك أيضا فلم يظهر لنا وجه صحيح لمدخلية ثلاثة أيام في الحكم الوارد في الرواية .
و من جملة الاخبار التي يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فإن صلى و لم يسمح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس .
( 1 ) فإن حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بأن الحديد نجس يعطي أن طبيعة النجس تنجس ملاقياتها بالرطوبة و تزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء و هو معنى كفاية الغسل مرة واحدة .
نعم تطبيق ذلك على الحديد لا يخلو من عناية لوضوح عدم كون الحديد نجسا و لا أنه منجس لما يلاقيه إلا أنه أمر آخر .
و الظابط الكلى في المسألة أن ما دل على نجاسة الملاقي لشيء من الاعيان النجسة كالأَمر بغسله أو بإعادة الصلاة الواقعة فيه و نحوهما إما أن يكون مطلقا و إما أن لا يكون و إنما دل على نجاسته في الجملة : فعلى الثاني لا بد من الاكتفاء في نجاسته بالمقدار المتيقن و هو ما إذا لم يغسل الملاقي أصلا و لو مرة واحدة فإنه حينئذ محكوم بالنجاسة قطعا ، و أما إذا غسلناه مرة واحدة فلا محالة يشك في نجاسته و طهارته و بما أنه لا إطلاق لما دل على نجاسته فلا بد من المراجعة إلى الاصو=ل ل الجارية في المسألة و لا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة بناء على جريانه في الاحكام الكلية الالهية و حيث لا نلتزم بذلك يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة لا محالة .
و أما على الاول فلا مناص من التمسك بإطلاق الدليل عند الشك في نجاسة
1 - المروية في ب 14 من أبواب نواقض الوضوء و 83 من أبواب النجاسات من الوسائل .