تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتنجس و طهارته بعد الغسلة الواحدة إلا أنك عرفت إن الاطلاق بقتضى كفاية الغسل مرة في مطلق النجاسات سوى ما قام الدليل فيه على التعدد .

ثم لو ناقشنا في تلك المطلقات سندا أو دلالة و لو بدعوى عدم كونها في مقام البيان من تلك الناحية فلا بد من النظر إلى ما ورد من الدليل في كل واحد من النجاسات فإن كان له إطلاق من حيث كفاية الغسل مرة واحدة مضافا إلى إطلاقه من حيث بقائه على نجاسته إلى أن يطرأ عليه مزيل فهو و إلا فلا بد من غسله ثانيا حتى يقطع بطهارته هذا بحسب كبرى المسألة .

و أما تطبيقها على صغرياتها فأعلم أن الادلة الواردة في نجاسة الاعيان النجسة بأجمعها مطلقة و ذلك لانها إنما تستفاد من الامر بغسلها و أزالته عن الثوب و البدن أو بإعادة الصلاة الواقعة في ملاقياتها و الاخبار الا مرة بالغسل مطلقة .

فقد ورد في البول ( أ غسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) ( 1 ) و مقتضى أطلاقة كفاية الغسل مرة واحدة و قد خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم التعدد في بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الانسان على الخلاف و كذلك الحال في الغائط لانه بإطلاقه و إن لم ترد نجاسته في رواية إلا أنها يستفاد مما دل على نجاسة البول لعدم القول بالفصل بينهما .

و أما الغائط من الانسان فهو لا يحتاج إلى الغسل إذ يكفي في أزالته التمسح بالاحجار و نحوها .

و ورد في الكلب ( إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله ) ( 2 ) .


1 - حسنة أبن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل

2 - صحيحة أبى العباس المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536