تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 431
نمايش فراداده

على مخرج الغائط ، و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ( 1 ). ( 1 ) اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعا بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة و يمسح القضيب ثلاثا و يعصر الحشفة و ينترها ثلاثا كما ذكره الماتن ( قده ) و عن جملة منهم ( قد هم ) كفاية ألست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل إلقضيب ثلاثا و ينتره ثلاث و عن علم الهدى و ابن الجنيد أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث و هو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا .

و عن المفيد ( قده ) في المقنعة أن يمسح بأصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب و أبهامه فوقه و يمرهما عليه بأعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول .

و ظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء و المدار فيه على الوثوق بالنقاء .

هذه هى أقوال المسألة و منشأ أختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام .( منها ) : رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم أستنجى فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا


= اليمنى لطهوره و طعامه و كانت يده اليسرى لخلائه و ما كان من أذى و أيضا فيه عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه و آله قالت : النبي صلى الله عليه و آله يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه و يجعل شماله لما سوى ذلك .

و في المنتهى للعلامة ج 1 ص 41 عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه و طهوره و يده اليسرى للاستنجاء و كان النبي صلى الله عليه و آله أستحب أن يجعل اليمنى لما علا من الامور و اليسرى لما دنى .