تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يبالي ( 1 ) . و ( منها ) : حسنه محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال و لم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل ( 2 ) . و ( منها ) : رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ، قال ينتره ثلاثا ، ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي ( 3 ) و قالوا إن القاعدة تقتضي إلاكتفاء بكل ما رود في النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض ، و لا نرى نحن أي مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فإن حالهما في المقام حال بقية المطلقات و المقيدات فقانون المطلق و المقيد يقتضي تقييد رواية عبد الملك الدالة على كفاية التمسح بما بين المقعدة و الانثيين ثلاثا و غمز ما بينهما برواية حفص الدالة على اعتبار مسح القضيب ثلاثا كما يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثا أيضا و بهذا يستنتج أن المعتبر في الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور .ثم إن رواية عبد الملك المتقدمة اشتملت على قوله : و غمز ما بينهما .و في الجواهر أن الغمز إي غمز ما بين المقعدة و الانثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من طرحه .و الظاهر أن الرواية تعتبر شيئا زائدا على مسح القضيب ، حيث أن الضمير يرجع إلى الانثيين و المراد بما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه بين البيضتين و إنما لم يصرح عليه السلام به حياء و ليس غمز الذكر إلا عصره و مسحه بشدة و الله العالم بحقيقة الحال .تتميم : ظاهر المتن اعتبار الترتيب في المسحات التسع المتقدمة حيث عبر بكلمة ( ثم ) و أعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة و الانثيين على المسحات
1 - و 3 - المرويتان في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .2 - المروية في ب 11 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .